مجلس النواب يوافق على تحريك الدعاوى ضد الموظفين العموميين من رئيس نيابة على الأقل
وافق مجلس النواب في جلسته على المادة التاسعة التي تنص على شروط رفع دعوى جنائية في بعض الجرائم، مثل الجرائم المشار إليها في المادة 116 من قانون العقوبات. يجب أن يكون النائب العام أو المحامي العام على الأقل هما من يقومان برفع الدعوى، إلا في حالات محددة مثل الجرائم المشار إليها في المادة 123 حيث يحق لرئيس النيابة فقط رفع الدعوى.
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب ياسر منير الذي طالب بحذف الفقرة الثانية من المادة لتمكين المواطن من إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العمومين.
وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي اعدت مشروع القانون موضحًا أن حماية الموظف العام ليس بجديدة، رافضًا لجوء المضرور من خلال الدعوى الجنائية بدون ما يعرف بفكرة التحقيق الابتدائي، وقال إن الأصل أن النيابة هي الأمينة على الدعوى الجنائية.
وأوضح أن الدستور أجاز للأفراد الدعوى المباشرة في بعض الجرائم فيما يتعلق بجرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام، كما لفت إلى أن المادة 14 من الدستور وضعت على الدولة التزام حماية الموظف العام وقال إن هذه الحماية المفروضة على الموظف العام لأنه يباشر المهام باسم الشعب، ووضعه تحت مقصلة تحريك الدعوى مباشرة في أي قرار يتخذه يجعل المسئول ذوي يدي مرتعشة.
وقال إن هذ لا يعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف الذي يتركب جريمة من المثول أمام المحكمة من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة.
أما رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، استشهد بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا استقرت على ذات المعنى منها حكما صدر عام 1992 وآخر صدر عام 1997.