المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية
![المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية](https://emegypt.net/uploads/images/202502/image_870x_67a72584048a5.webp)
صدر قرار قضائي من المحكمة الدستورية العليا يحدد اختصاص القضاء العادي في محاكمة الجرائم التي كانت تخضع لأوامر عسكرية تم إلغاؤها، ويُعتبر بطلان محاكمة تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.
صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء “الطوارئ” لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.
وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.
ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة “طوارئ” الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ.