الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين
![الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين](https://emegypt.net/uploads/images/202502/image_870x_67aa0574051de.webp)
اعتمد مجلس إدارة هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن القواعد والضوابط والمقاييس الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة المستمرة لتوفير الأطر التنظيمية والقانونية المرنة التي تمكن الشركات من استثمار أموالها عبر قنوات مختلفة. وقالت الشركة في بيان اليوم إن ذلك من شأنه أن يساعد على تحسين كفاءة الاستثمار ودعم جهود قطاع التأمين لتحقيق الاستقرار المالي بما يتماشى مع مبادئ حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.
ويلزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها المتاحة في صناديق استثمار مفتوحة تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصات المصرية. بموافقة الهيئة، يجوز احتساب الاستثمارات في الأسهم المدرجة في إطار معدل الـ 5%، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الفردي 5% من رأس مال الشركة المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار (أيهما أقل).
الأموال الحرة تمثل أموال المساهمين الخاصة (حقوق الملكية)، في حين أن الأموال المخصصة تمثل التزامات الشركات تجاه حاملي الوثائق والمستفيدين.
وحدد القرار نسبة لا تقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع – الأموال المخصصة – التي يجب على الشركات الالتزام بها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المدرجة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الفردي 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل. وبموافقة الهيئة، يجوز احتساب الاستثمارات في الأسهم المدرجة ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة 30% من إجمالي الأموال المراد توزيعها.
ونص القرار على أنه يجوز استثمار ما لا يزيد على 5% من أموال الشركات في وثائق صناديق الاستثمار السلعية والمعادن أو في شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية.
ونص القرار على أنه نظراً لطبيعة استثمارات شركات التأمين الشخصي طويلة الأجل فإنه لا يجوز استثمار أكثر من 10% من الأموال المستثمرة من قبل شركات التأمين الشخصي، ولا أكثر من 5% من الأموال المستثمرة من قبل شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد 5% من إجمالي الأموال المراد تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. ولا تنطبق هذه النسب على صناديق الاستثمار العقاري التي تشارك شركات التأمين في إنشائها.
وينص القرار على أن الشركات المذكورة أعلاه يجب أن تفي بشروطها بشأن الالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وتضمنت الضوابط أيضاً إلزام الشركات بنشر العوائد المحققة وأسعار الأسهم للوثائق الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار في كل محفظة استثمارية بشكل منفصل على الموقع الإلكتروني للشركة التأمينية وبشكل منتظم وشهري على الأقل، والتأكد من أن جميع التكاليف والرسوم والنفقات الأخرى للمسؤولين عن إدارة تلك الاستثمارات لا تتجاوز المبالغ المبينة في وثيقة التأمين المعتمدة من قبل الهيئة.