مجلس النواب يوافق على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحمي حرمة المنازل وتنص على أنه لا يُسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي. يجب إعلام أصحاب المنازل بالقرار وغرضه وتقديم نسخة منه لهم فور الدخول أو التفتيش.
ورفض مجلس النواب اقتراحات ترتيب البطلان على مخالفة هذه الضوابط، بينما كان النائب محمد عبد العليم داود طالب بإضافة عبارة ترتب البطلان على مخالفة هذه الضوابط لتطبيق الحماية الضمانات الدستورية لحرية الحياة الخاصة وحرمة المنازل.
كما وافق مجلس النواب على المادة 47 التي تمنح لرجال السلطة العامة حق دخول المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، وتقدم عدد من النواب منهم محمد عبد العليم داود ومها عبد الناصر وسميرة الجزار باقتراح تعديلات تحدد حالات الخطر وتحدد رجال السلطة، وطالبت الجزار وعبد الناصر بالعودة للنص الحالي المعمول به في قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وعلق على المطالب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأوضح أن النص المعمول به أشار لبعض حالات الخطر ثم ذكر عبارة “أو ما شابه ذلك”.
وقال يسري إن “هذا ليس تحديد حصري بل العكسي فتح المجال، أعتقد من المستحيل تحديد حالات الخطر حصريًا ويستعصب ذلك إمكانية دخول المساكن في حالات الخطر والاستغاثة التزم حرفيا بنص الدستور وترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الإجراءات لمراقبة السلطة القضائية.فيما قال النائب محمد عبد العزيز الذي وجه التحية للنواب الحريصين على حقوق المتهم وحقوق الإنسان، معتبرًا ان النص الحالي أكثر اتساعا لأن ذكر عدد الحالات وتكلم عن ما شابه ذلك، موضحا أن اللجنة المشتركة التزمت بالنص الدستوري.
وقال إن لمصلحة المتهم وحقوق الإنسان يبقى النص كما جاء من اللجنة، أما وزير العدل قال إن النص الوراد من اللجنة المشتركة أكثر انضباطًا.
كما وافق مجلس النواب، على نص المادة 48 التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه، وأوجب النص تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.ورفض التعديل المقدم من النائبة أميرة صابر للنص على تفتيش الانثى بواسطة أنثى من مأموري الضبط القضائي من خلال الوسائل التكنولوجية لخصوصية وضع المرأة وجسدها وضمان عدم انتهاك كرامتها.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية قائلًا إن “التفتيش بواسطة أنثى من مأموري الضبط أحيانا قد لا يتوفر، في كثير من المواضع لا يستطيع مأمور الضبط إيجاد أنثى، ويمكن أن يندب أنثى ويحلفها اليمين وإجراء التفتيش”.
وأضاف “التفتيش بواسطة أنثى ضمانة هامة، ووردت عبارة التفتيش مطلقة لتشمل كل الوسائل وفي حالة انتهاك أية ضوابط لتفتيش المشتبه به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفي حال مخالفة أي شيء من هذا القبيل يعرض الإجراء للبطلان”.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي إن حكم للمحكمة الدستوري العليا يقضي ببطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوهرية للقانون.