تلبية لمطالب الأطباء.. رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
أعلن رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، عن توافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية، التي تتعلق بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية. تم اتخاذ هذا القرار نظرًا للاعتراضات التي واجهتها هذه المادة من عدد من النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء.
جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها، وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
كما أكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وجود قانون للمسئولية الطبية مر بمراحل عدة منذ عهد الدكتور حمدي السيد البرلماني السابق ونقيب الأطباء الأسبق. مؤكدا وجود المبادئ العامة التي اتفقت عليها جميع الأطراف المتداخلة في مشروع القانون.
وبشأن، اللجنة العليا للمسئولية الطبية بمشروع القانون، قال حاتم، إن اللجنة العليا بيت الخبرة الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية وهي جهة فنية.
كما نوه بالاتفاق على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة، وقال: “الذي يحدد مضاعفات أم خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم هي اللجنة العليا التي تعتمد قرار لجنة ثلاثية أو خماسية في الاستئناف”.
وأضاف: “الخطأ الطبي الجسيم هو الذي له تعريف واضح وعقوبات تصل للحبس والغرامة والأمور الأخرى في الصياغات سنناقشها”، متابعا أن “مشروع القانون به إجراءات أهمها الموافقة المستنيرة والترخيص والممارسات الطبية كلها”.
وتنص المادة 29 من مشروع القانون على أن “تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته”.