هل يجوز المسح على الجوارب للوضوء في أيام الشتاء الباردة؟.. الأزهر يجيب
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يمكن للأشخاص المسح على الخفين بدلًا من غسل الرجلين أثناء أداء الوضوء في أيام الشتاء الباردة.
وأوضح أن المسح على الخفين يستدعي مراعاة بعض الشروط منها: ارتداء الخفين على وضوء كامل غُسل فيهما الرجلين حتى الكعبين، و أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.، ومباحن ليس منهما مسروق أو مصنوع من الحرير للرجل.
كما شدد على أن يكون الخفين ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه، وأن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.
وبين أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
كما حذر من عدم جواز المسح على الجوارب في حال كونهما قصيرين لا يغطيان موضع الوضوء من القدم.
وعن كيفية المسح، أوضح أن المتوضئ يصيب من الماء بيديه، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.
وفيما يتعلق بالمدة التي يجوز خلالها المسح على الخفين وما في حكمها: أوضح أنها للمقيم (أي غير المُسافر) يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي، بينما يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».
ويبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل، ولا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.