الأزهر يوضح قواعد زكاة القمح خلال فصل الحصاد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة شرعًا، إذا بلغ النصاب المقرر شرعًا.
جاء ذلك ضمن منشور توعوي أصدره المركز بالتزامن مع موسم حصاد القمح في مصر، بهدف توعية المزراعين بأحكام الزكاة المرتبطة بمحاصيلهم.
وأوضح المركز أن نصاب زكاة القمح يقدر بخمسة أوسق، كما جاء في حديث النبي ﷺ: “لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ”، مشيرًا إلى أن الوسق يعادل ستين صاعًا، ما يُقدّر بالكيل المصري بـ50 كيلة تقريبًا، أي ما يعادل 612 كيلو جرامًا بالوزن.
وأشار المركز إلى أن مقدار الزكاة الواجب إخراجها يختلف بحسب وسيلة الري، إذ يُخرج العُشر إذا كان المحصول يُسقى بالمطر أو العيون الطبيعية، بينما يُخرج نصف العشر إذا كانت السقاية بآلات أو بمجهود بشري، استنادًا لحديث النبي ﷺ: “فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ”.
وأكد المركز أن إخراج الزكاة يكون من عين المحصول مباشرة، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا إن كان في ذلك نفع أكبر للفقير. كما شدد على أنه لا يجوز خصم مصروفات الزراعة، مثل كلفة السماد أو البذور أو أجرة الفلاحة، عند حساب الزكاة، بل تُخرج من إجمالي المحصول.
وأضاف المركز أن المسؤول عن إخراج زكاة الأرض المؤجرة هو المستأجر، لأنه المنتفع الحقيقي من الزرع، بينما يُخرج المؤجر زكاة المال إذا بلغ مال الإيجار نصابًا وحال عليه الحول.
وشدد مركز الأزهر للفتوى على ضرورة تعجيل إخراج الزكاة بعد الحصاد مباشرة، عملًا بقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 41]، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر.
وفي ختام بيانه، أوصى المركز بضرورة توجيه زكاة الزروع إلى مصارفها الشرعية الثمانية داخل بلد المزكي، ولا تُنقل إلا إذا وُجدت مصلحة شرعية معتبرة في ذلك.