النائب فريدي البياضي يفسر اعتراضه على مراقبة الاتصالات: فتح المدة مخالفة للدستور
أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن اعتراضه خلال اجتماع مجلس النواب على بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن: «مسألة المراقبة أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع، لأنها تشمل كل شيء الهواتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل، والتسجيلات الخاصة؛ يعني أي شيء ممكن تتراقب وتتسجل للشخص المتهم إن لم يثبت اتهامه بعد».وأضاف: «الدستور في مادته 57 واضح في نصه على حُرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز مراقبة هذه الأشياء إلا بأمر قضائي محدد المدة، تصوري أن المُشرع عندما نص على تحديد المدة، هو يقصد تحديد المدة لكن عندما ينص القانون على أنها محددة المدة وتجدد إلى ما لا نهاية، فأنا كدا نسفت المعنى الدستوري، وأنا أرى هذه المادة غير دستورية؛ لأنها التفت حول المعنى الدستوري، وإلا لما نص المُشرع على أن الأمر القضائي محدد المدة».وأكد البياضي: «لا أعارض بيان المستشار حنفي الجبالي، هناك حالات لابد فيها من مراقبة والقانون ينظمها؛ لكن اعتراضي على فتح المدد إلى ما لا نهاية، وكان اقتراحي أن تكون المدة قابلة للتجديد مرة أو مرتين بحد أقصى ثلاثة أشهر، إذا لم أجد الدليل؛ لن استمر في مراقبة الشخص مدى الحياة».واختتم قائلا: «المدة المفتوحة، من وجهة نظري؛ مخالفة للدستور، وقد أكون مخطئًا، أما اشتراط الرقم القومي في الاتهام أمر إيجابي؛ فالقانون مش كله سلبيات إحنا اعترضنا على حاجات كثيرة في القانون؛ لكن نقطة استخدام الرقم القومي ستمنع تشابه الأسماء الذي كان يحدث».وقال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: «الحديث عن أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر».وأكد أنه: «لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني إنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية 2018».