الرقابة المالية: تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

منذ 4 ساعات
الرقابة المالية: تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط وشروط استثمار الأموال في صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح لأول مرة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً من ذي قبل للصناديق العاملة فيها. كما ألزم القرار جميع صناديق الاستثمار في إطار تعديل السوق بتقديم تقارير عن استثماراتها كل ثلاثة أشهر.

صناديق التأمين الخاصة هي برامج تأمين مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية وبالتالي تصبح كيانًا قانونيًا مستقلاً. يتم إنشاؤها لتوفير مزايا في شكل معاشات تقاعدية إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية لمجموعة من الموظفين الذين تربطهم علاقة مشتركة. الخدمات التي يمكن تصنيفها هي التي تقدمها شركات التأمين الصحي الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو مدخرات أو معاشات تكميلية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص القرار على أنه سيتم استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة العاملة بنظام المنافع المحددة لأول مرة وبنسب معينة في قنوات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك وثائق صناديق استثمار المعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية صادرة عن المعادن المتداولة فيها. ويتم ضمان البورصات المصرية بحد أقصى 10% من إجمالي موارد الصندوق أو الإصدار، على ألا تزيد قيمة الموارد المستثمرة في وثائق صندوق استثمار فردي عن 5% من إجمالي موارد الصندوق. نسبة الصندوق من صافي قيمة أصوله من صندوق الاستثمار.

ونظم القرار جوانب استخدام موارد صناديق التأمين الخاصة العاملة في إطار نظام المنافع المحددة، ولا سيما في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المدرجة، بحد أقصى 20% من إجمالي الموارد. من أموال الصندوق وما لا يقل عن 5% من إجمالي موارد الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من إجمالي موارد الصندوق للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصات المصرية.

كما تضمنت القنوات الاستثمارية لموارد صناديق الأداء وثائق صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم المباشرة في مصر بحد أقصى 5% من إجمالي موارد الصندوق.

وفي حين يترك القرار لمجالس إدارة صناديق المساهمة المحددة حرية تحديد السياسة الاستثمارية للصندوق إما بنفسها أو من خلال مدير الاستثمار المعين لإدارة استثمارات الصندوق، إلا أنه لا يجوز تنفيذها إلا بعد الحصول على عدم وجود اعتراضات على هذه السياسة. وتكون الشركة التي أنشأت الصندوق مسؤولة إذا ساهمت فيه قبل عدم اعتراض الهيئة.

كما يجب أن تتضمن السياسة صناديق الاستثمار والادخار بما يتناسب مع طبيعة ورغبات المستثمرين من حيث أعمارهم ومدة الاشتراك المتوقعة والمخاطر التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، دون الإخلال – الأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها. يتناسب مع التزامات الصندوق.

وألزم القرار مجلس إدارة صندوق المساهمة المحددة بوضع قواعد الاختيار المشترك لأدوات الاستثمار والادخار التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية المتوفرة في الصندوق. ويجوز للمشترك تغيير هذا الاختيار خلال فترة الاكتتاب وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند رسم سياسة الاستثمار. كما يجوز له تفويض مجلس الإدارة في تحديد الصندوق الذي يرغب في الاستثمار فيه.

كما يسعى المجلس إلى العمل على إعداد أو الأمر بتوفير أنظمة إلكترونية تمكن الشركة أو المشترك من عرض رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار بما يحفظ الأموال التي يعهد بها الصندوق لهذه الأنظمة إلى من يخصصها. مدير الاستثمار، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات الخدمات الإدارية لإنتاج بيانات عن أرصدة الاستثمار وعوائد الاستثمار.

ويشترط القرار على جميع صناديق التأمين الخاصة ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية غير المستثمرة للصندوق 5% من إجمالي مواردها. ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً مع مبررات تقبلها الهيئة في حالة الاشتراكات المالية التي يتعين على الصندوق سدادها أو في حالة أن شروط استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها متوافقة مع أحكام القانون. أحكام القرار واجبة التنفيذ.

وألزم القرار جميع صناديق التأمين الخاصة بموافاة الهيئة كل ثلاثة أشهر بتقارير عن الاستثمارات، ولا سيما الأرصدة التي تمثل الأصول العائدة لها، من البنوك المودعة فيها الأرصدة النقدية للصندوق، أو من المستثمرين في الودائع أو شهادات الاستثمار الصادرة عنها وعن البنوك الحافظه المودع لديها الأوراق المالية للصندوق. وتشمل شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تلك التي تقوم بإدارة سجلات حملة الوثائق الذين يستثمر الصندوق في وثائقهم، بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تسميها الهيئة فيما يتعلق بجوانب الاستثمار غير تلك المحددة في القرار.

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتسوية أوضاعها إلى الحدود الدنيا المقررة بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن لا تؤثر أحكام هذا القرار على حصص استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل تطبيقه. أحكامه إذا تجاوزت الحدود القصوى المقررة فيه مع الالتزام بعدم زيادة هذه الحصص اعتبارا من اليوم التالي لدخول القرار حيز التنفيذ.


شارك