مجلس النواب يقر ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
• وجاءت نصوص المواد كالتالي:
– المادة 220
“إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية”.
– المادة 222
يجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
وافق مجلس النواب على ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.- المادة 223
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم ترى المحكمة غير ذلك.
– المادة 224
تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
– المادة 225
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.