مجلس النواب يقر ضوابط نقل وبث المحاكمات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنظيم جلساته علنية أو سرية وكيفية نقلها أو بثها، دون إجراء تعديلات.
وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على أن “يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة”.
كانت النائبة أميرة صابر تقدمت بتعديل يحذف أخذ رأي النيابة العامة باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية في إدارة الجلسات، كما طالبت بتعديل الفقرة الثانية والتفرقة بين نقل وقائع الجلسات أو البث المباشر، وأكدت أن نقل وقائع الجلسة في صميم عمل الصحافة والإعلام، وقالت يمكن تنظيم البث المباشر لكن نقل وقائع الجلسات عمل من أعمال الصافة.
وقال النائب عاطف مغاوري إن بث الجلسات العامة يكون بموافقة هيئة المحكمة صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة الجلسات والدعوى في حوزة المحاكمة، ونقل وقائع الجلسات عمل صحفي للإعلاميين والصحفيين وليس مجرمًا خاصة أن المادة 15 من المشروع تجرم أي فعل من شأنه التأثير على القضاء أو أطراف الدعوى.