بعد تصديق الرئيس.. التفاصيل الكاملة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من الشهر المقبل

منذ 6 أيام
بعد تصديق الرئيس.. التفاصيل الكاملة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من الشهر المقبل

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنفيذ جزء رئيسي من الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية. ويمثل هذا الموافقة بداية التنفيذ الفعلي لإجراءات الحزمة اعتبارا من مارس/آذار من العام المقبل.

وتضمنت الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية تنظيم أوضاع بعض دافعي الضرائب والخاضعين للضريبة، وبعض الحوافز الضريبية والإعفاءات للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، فضلاً عن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كافة التفاصيل عن الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية

– لا يجوز إجراء أي تسوية ضريبية للأشخاص غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم التنمية المالية للدولة.

يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 91 لسنة 2005) وأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة 2016).

يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة توافر الشروط التالية:

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقديم طلب التسجيل في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وفقاً لحالات التسجيل المنصوص عليها في القانون. ويجوز لوزير المالية تمديد هذا الموعد مرة واحدة.

– ألا يكون قد تم اتخاذ أي إجراء من قبل الهيئة ضد طالب التسجيل قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وفق الخطوات المقررة على كافة الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

المادة (3): يكون للإعفاء الضريبي للمكلفين أو المكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم عن أي فترة ضريبية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات لاحقاً.

وتشتمل هذه الإقرارات على كافة النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك الوثائق المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2030. يحق للمكلفين أو الملزمين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدموا إقراراتهم الضريبية المعدلة في حالة وجود أي سهو أو خطأ أو نقص في البيانات في تلك الإقرارات، وذلك دون أن يتحملوا أي غرامة تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.

وتسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة المقدمة بعد المواعيد المقررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة لا تسري العقوبات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه والغرامات المقررة في قوانين ضريبية أخرى، بشرط تقديم الإقرارات المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (4): يجوز للمكلفين أو الذين أجرت لهم الهيئة تدقيقاً مستقبلياً عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020م وقبل أي مرحلة من مراحل إجراءات تسوية المنازعات أن يطلبوا إنهاء المنازعات عن تلك الفترات وفقاً للأحكام التالية:

سداد ضريبة تعادل (30%) من الضريبة المستحقة على أساس الإقرار الذي يقدمه المكلف أو الملتزم عن كل فترة من الفترات الضريبية المتنازع عليها، وذلك دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة في الإقرار.

دفع ضريبة تعادل مبلغ الضريبة المستحقة بموجب آخر اتفاقية سابقة عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها بالإضافة إلى نسبة (40%) في الحالات التالية:

(1) – عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها.

(ب) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها والتي لا تستحق عنها أي ضريبة.

(ج) – تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المتنازع عليها والتي تنتهي بخسائر ضريبية.

يجب على المكلف أو الملتزم سداد الضريبة المستحقة أو رسم التأجيل أو الدفعة الإضافية على أقساط على النحو التالي:

1- (25%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ إشعار إيصال الدفع.

2- (25%) خلال الأشهر الثلاثة الثانية من المدة المحددة في الفقرة (1).

3- (25%) خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المحددة في البند (2).

4- (25%) خلال الأشهر الثلاثة الثانية من المدة المحددة في البند (3).

وكل هذا بدون رسوم تأخير أو ضرائب إضافية على هذه الأقساط.

قواعد للمكلفين الخاضعين للمراجعة قبل 1 يناير 2020

المادة 5 تخص المكلفين أو الملزمين الذين أجرت الهيئة بشأنهم تدقيقاً على الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 على أساس الدفاتر والحسابات المنتظمة وطلبت تسوية النزاعات الخاصة بتلك الفترات والذين يعتبرون في أي مرحلة من مراحل تسوية النزاعات مقابل تجاوز (100%) من غرامة التأخير أو مقابل سداد ضرائب ومبالغ إضافية، بشرط أن يسدد المكلف أو الملزم أصل الضريبة كاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع.

المادة (6) يلتزم المكلفون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بتقديم طلب تسوية المنازعات إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتشمل هذه البيانات اسم المكلف أو المكلفة ورقم التسجيل ورقم المطالبة أو الاستئناف وأنواع الضرائب والمدد التي يجب خلالها تسوية النزاع وفقاً لأحكام هاتين المادتين وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لهذا الغرض.

وعلى الهيئة بعد تلقي الطلب وتسجيله أن تخطر قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة لجنة الاستئناف أو اللجنة الداخلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المذكور بطلب إنهاء الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويقوم المسجل أو أمانة اللجنة بإرسال هذا البلاغ إلى رئيس المحكمة أو، حسب مقتضى الحال، إلى رئيس اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه.

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة تلقائياً وقف النزاع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الخمسة أيام المشار إليها أعلاه.

ويترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة التي ينظر أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون انتهاء النزاع بحكم القانون.

ويجوز لوزير المالية أن يقرر تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

المادة (7) التصرف في العقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة

يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين أجروا معاملات عقارية أو تصرفوا في أوراق مالية غير مدرجة في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على نفاذ هذا القانون ولا يمارسون أي أنشطة أخرى خاضعة لضريبة الدخل أن يتقدموا بطلب لتسوية ضريبة المعاملات العقارية المستحقة على تلك المعاملات أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المذكورة. يؤدي سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى تجاوز (100%) من غرامة التأخير في السداد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة مساءلة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي اتخذت منذ خمس سنوات.

يجوز للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدموا إلى الهيئة في أي مرحلة من مراحل النزاع بطلب تسوية نزاع قائم بشأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن يدفعوا في مقابل ذلك الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع.

ويترتب على ذلك تجاوز (100%) من غرامة التأخير، وتطبق على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 8: في كل الأحوال لا يترتب على تسوية الخلاف بين المكلف أو الملزم والهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون حق المكلف أو الملزم في استرداد المبالغ التي سبق سدادها.

المادة (9): يصدر رئيس الهيئة قراراً بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون.

المادة (10): يصدر وزير المالية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثانياً: شروط المطالبة بالتعويض

للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون يشترط توافر الشروط التالية:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضمن المواعيد القانونية.

– الارتباط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقاً للخطوات الإلزامية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات اللازمة.

الحالات التي لا تنطبق عليها الأحكام القانونية

المادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يأتي ما لا يقل عن (90%) من حجم أعمالها السنوي من تقديم المشورة المهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تتضمن أعمالاً أو تصرفات تهدف إلى الدخول في نطاق هذا القانون دون مبرر، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادي. إن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطة.

ويجوز لوزير المالية بقرار منه إعفاء بعض الأنشطة من البند (1) من هذه المصالح.

المادة 5: لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون سحب طلبها للاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

المادة 6: فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يسري قانون الضرائب أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 حسب مقتضى الحال.

الحوافز الضريبية

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتسجيل بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والفروع واتفاقيات التسهيلات الائتمانية والرهون التجارية وغيرها من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.

كما تعفى من الضرائب والرسوم المذكورة عقود السجل العقاري اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

المادة (8): تعفى من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو وسائل الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (9): لا تخضع الأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المفروضة على تلك التوزيعات بموجب قانون ضريبة الدخل.

المادة 10: تحدد ضريبة الدخل المستحقة على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو التالي:

1- (0.4% من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي أقل من خمسمائة ألف جنيه.

2- (0.5% من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ولا يقل عن مليوني جنيه).

3) – 0.75% من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه مصري ولكن أقل من ثلاثة ملايين جنيه مصري.

4) 1% من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ما بين 3 ملايين جنيه مصري وأقل من 10 ملايين جنيه مصري.

5) – 1.5% من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه مصري ولا يتجاوز 20 مليون جنيه مصري.

إذا تجاوز حجم أعمال المشروع السنوي (20) مليون جنيه مصري في أي عام خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة لمرة واحدة من أحكام هذا القانون بمعدل لا يتجاوز (20%)، يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام بالمعدل المحدد في الفقرة (5) من هذه المادة.

وإذا تجاوز حجم مبيعات المشروع السنوية هذه النسبة أو تكررت خلال المدة المذكورة فإن استفادة المشروع من أحكام هذا القانون تتوقف اعتباراً من السنة التالية.

الاعفاءات الضريبية

المادة (11): لا تخضع المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة بموجب حساب الضريبة المقرر في قانون ضريبة الدخل المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة (12) : يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يصدر بإنشائه قرار من وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.

ويتم التقديم في التواريخ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه. يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض في الشهر التالي لنهاية تلك الفترة مع سداد الضريبة.

يقتصر التزام المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بشأن الضرائب على الرواتب وما في حكمها على تقديم الإقرار الضريبي السنوي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المشار إليه مع سداد الضريبة.

يتم تدقيق الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة من هذا القانون.


شارك