لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على مواد العقوبات في مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مواد العقوبات في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. تتضمن هذه المواد عقوبات لأولئك الذين يسيئون مقدمي الخدمة الصحية خلال تأدية واجبهم، بالاعتداء عليهم بالكلام أو التهديد، وتدمير المنشآت الطبية بشكل عمدٍ. وتتضمن العقوبات أيضًا الاعتداء الجسدي على مقدمي الخدمة أو مقاومتهم بالقوة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامسالعقوباتمادة (23)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.